السيد محمد باقر الصدر

342

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

صلاته ، وإن كان بعده بطلت صلاته « 1 » . مسألة ( 10 ) : إذا نسي ركعةً من صلاته أو أكثر فذكرها قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا ذكرها بعدهما بطلت صلاته « 2 » . مسألة ( 11 ) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في ذكر الركوع أو السجود ، أو في التشهّد سهواً مضى ، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة . مسألة ( 12 ) : إذا نسي « 3 » الجهر أو الإخفات وذكر لم يلتفت ومضى ، سواء أكان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، أم بعد الدخول في الركن اللاحق ، كما سبق . فصل في الشكّ : مسألة ( 1 ) : من شكَّ ولم يدرِ أنّه صلّى أمْ لا : فإن كان في الوقت صلّى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظنّ بفعل الصلاة حكمه حكم الشكّ في التفصيل المذكور . وإذا شكّ في بقاء الوقت بنى على بقائه . وحكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره « 4 » فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في

--> ( 1 ) على الأحوط إذا كان المنافي من قبيل الحدَث ممّا تبطل الصلاة به عمداً وسهواً ، وأمّا إذا كان ممّا لا تبطل الصلاة به إلّاعمداً فالظاهر الصحّة ولزوم التسليم ( 2 ) إذا كان المنافي ممّا لا تبطل الصلاة به سهواً كالكلام فالظاهر جواز الإلحاق ، وتصحّ الصلاة حينئذٍ وإن كان الأحوط الإعادة ( 3 ) أو جهل ، على ما تقدّم في بحث القراءة ( 4 ) على الأحوط